السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
أولا : نذكر الزوج أن أخذ ذهب الزوجة وحتي وإن كان هو الذي سبق وأهداه لها أو هو من مهرها أو من هدايا أهلها لها وكذلك أخذ مالها إن أخذه من غير طيب نفس منها بأخذه فهو محرم ولا يحل وهو من البغي والظلم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يحل مال امرئ مسلم من غير طيب نفس منه ) رواه
ثانيا : الواجب علي كل من الزوجين العشرة بالمعروف للآخر وليس من المعروف سب الزوجة واتهامها في عرضها من غير ريبة منها بل هي تطلب منه حقا لها فإنه لا يحل للزوج أن يألوا زوجته هذه المدة المذكورة وهي سنة كما أشارت صاحبة السؤال .
أما إنها أخرجها من غرفتها فلا بأس بذلك مادام هناك غرفة أخري في البيت يمكنها المبيت بها .
أما تركه للصلاة والصيام فإنه إثم عظيم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآحاديث وكذلك كتاب الله تعالي بين ما يلحق تارك الصلاة من الوعيد الشديد منها قول الله تعالى ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ) ومفهوم المخالفة أن من لم يتب ولم يصل فليس بأخ في الدين.
وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (الفرق بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة )
وفي الجملة من قال بعدم كفر تارك الصلاة قال بفسقه ويخشى عليه من الكفر
والصيام أحد أركان الإسلام الخمسة. ولذا يتوجب عليك نصحه بالمعروف وأن تحضري له من كتب أهل العلم أو أشرطة أهل العلم ما يبين له عظيم إثم ما يفعل لعل الله أن يهديه ويتوب إلي الله ويصلح العمل .
أما عن سؤالك هل كل ما ذكرت مبيح للإمتناع عن حق الزوج فأقول لك أباح كثير من أهل العلم أنه إن منعها حقها في النفقة الواجبة من مأكل وكسوة واجبة أو منعها السكني فإنه يجوز لها الإمتناع عن حقه في الفراش
حتي وإن كان ذلك المنع للنفقة بسبب الإعسار
قال الشيرازي في المهذب في فقة الإمام الشافعي ( وإن اختارت المقام بعد الإعسار لم يلزمها التمكين من الإستمتاع ولها أن تخرج من منزله لأن التمكين في مقابلة النفقة فلا يجب مع عدمها ) المهذب (155/3)
هذا إن كان معسرا أما إن منعها تعسفا فإنه قد خالف شرع الله ولم يتق الله في حق زوجته فعن معاوية القشيري رضي الله عنه قال قلت يارسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال ( أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ) رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابي داود
وإذا كان قد أبيح الإمتناع عن حق الزوج مع الإعسار في النفقة فإذا تعمد عدم النفقة علي الزوجة مع اليسر جاز لها الإمتناع عن حقه بالأولى وقد استدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله علي جواز ذلك بقول الله تعالي ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) فإن منعها حقها في النفقة منعته حقه في الوطء -الجماع -
وفي سؤالك يظهر أن هناك ضررا وقع عليك من عشرته وهو أخذ مالك وسبك في عرضك وامتناعه عن فراشك سنة فعليك أن تقومي بنصحه بالعشرة الحسنة بالمعروف وتوسطي في ذلك بعضا من أهلكما من أهل الصلاح فإن أبي جاز لك الرفع للقضاء وطلب الطلاق للضرر أو الخلع
أما أن تمتنعي عن فراشه مادام ينفق عليك بالمعروف فلا يحل ذلك أما ذكرك أنه لا يصلي ولا يصوم فليس للزوجة حق تأديب الزوج بما حرم الله ونهي عنه وهو الإمتناع عن الفراش
فقد روي أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إذا دعا الرجل إمرأته إلي فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح ) رواه البخاري ومسلم
ول ايستثني من ذلك في جواز الإمتناع إلا أن يكون هناك عذر شرعي كالحيض والنفاس وصوم واجب أو ضرر واقع علي المرأة من الجماع كالمرض أو أن يمتنع عن النفقة عليها السكني